الشيخ السبحاني
9
سلسلة المسائل الفقهية
وأُخرى تنقص الفروض عن التركة ، كبنت واحدة ، فإن فرضها النصف أو بنتين فإن فرضهما الثلثان ، فهل يردّ الباقي إليها أو إليهما بالقرابة كما عليه الإمامية ، أو يردّ إلى العصبة كما عليه فقهاء السنّة ويسمّى الميراث بالتعصيب ؟ وثالثة تزيد الفروض على مجموع التركة ، كزوج وأبوين وبنت ، فإنّ فرض الزوج الربع والبنت النصف والأبوين الثلث ، والتركة لا تتحمل ربعاً ونصفاً وثلثاً ، وهذا هو العول الذي سيوافيك حكمه في المسألة الآتية . الرابع : إيضاح التوريث بالتعصيب المراد من التعصيب هنا هو توريث العصبة مع ذي فرض قريب ، كما إذا كان للميت بنت أو أكثر ، وليس له ولد ذكر . أو لم يكن له أولاد أصلًا لا ذكور ولا إناث ، وله أُخت أو أخوات وليس له أخ ، وله عمّ . فانّ مذاهب السنة تجعل أخ الميت شريكاً مع البنت أو